السيد محمد الصدر

79

فقه الطب

والباطنة . عدا ما ينفصل من بدن الانسان الحي من الأجزاء الصغار كالبثور والثالول وغيرها . اما ما لاتحله الحياة كالشعر والصوف والوبر والظلف والحافر والمنقار والقرن الخارجي ، بل والسن ايضاً على وجه ، وكذا البيض من الميتة إذا اكتسى القشر الخارجي وان لم يتصلب . من مأكول اللحم وغيره ، فان كل ذلك طاهر ، الا ان يكون الحيوان نجس العين اعني الكلب والخنزير ، فان كل ذلك نجس منهما ، فضلًا عن غير ذلك من اعضائهما . الخامس : دم ذي النفس السائلة الخارج من الجسم ، واما الدم الذي خلق في الجسم ولم يخرج فهو طاهر حتى يخرج ، ولذا قال سبحانه وتعالى : أو دماً مسفوحاً . ومن هنا كان الدم المتخلف في الذبيحة طاهراً ، أو تعبداً . السادس : المسكر المايع بالأصل دون الجامد كالحشيشة ، وان غلا وصار مايعا بالعرض . على أن يكون المايع منه متخذاً من العنب أو التمر أو العسل أو الشعير على الأقوى . وما سواه من اقسام المسكر طاهر وان حرم شربه . إلى غير ذلك من النجاسات .